فصل
الحكم الثاني : تحريم
بيع السنور ، كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح الذي رواه
جابر ، وأفتى بموجبه ، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، حدثنا
محمد بن آدم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، أنه كره
ثمن الكلب والسنور قال
أبو محمد : فهذه فتيا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، أنه كره بما رواه ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، وكذلك أفتى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة - رضي الله عنه - وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وجميع
أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن
أحمد ، وهي اختيار
أبي بكر عبد العزيز ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه ، فوجب القول به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حين كان محكوما بنجاستها ، فلما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003716الهرة ليست بنجس ) صار ذلك
[ ص: 686 ] منسوخا في البيع .
ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ، ومتابعة ظاهر السنة أولى . ولو سمع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - الخبر الواقع فيه لقال به إن شاء الله ، وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات
أبي الزبير ، وقد تابعه
أبو سفيان عن
جابر على هذه الرواية من جهة
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي سفيان ، انتهى كلامه .
ومنهم من حمله على الهر الذي ليس بمملوك ، ولا يخفى ما في هذه المحامل من الوهن .