في حكمه صلى الله عليه وسلم في
بيع عسب الفحل وضرابه
في " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003728نهى عن عسب الفحل ) .
وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " عن
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003729نهى عن بيع ضراب الفحل ) .
وهذا الثاني تفسير للأول ، وسمى أجرة ضرابه بيعا ؛ إما لكون المقصود هو الماء الذي له ، فالثمن مبذول في مقابلة عين مائه ، وهو حقيقة البيع ، وإما أنه سمى إجارته لذلك بيعا ، إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المنافع ، والعادة أنهم يستأجرون الفحل للضراب ، وهذا هو الذي نهي عنه ، والعقد الوارد عليه باطل سواء كان بيعا أو إجارة ، وهذا قول جمهور العلماء ، منهم
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهم .
[ ص: 704 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء بن عقيل : ويحتمل عندي الجواز ؛ لأنه عقد على منافع الفحل ، ونزوه على الأنثى وهي منفعة مقصودة ، وماء الفحل يدخل تبعا ، والغالب حصوله عقيب نزوه ، فيكون كالعقد على الظئر ؛ ليحصل اللبن في بطن الصبي ، وكما لو
استأجر أرضا ، وفيها بئر ماء ، فإن الماء يدخل تبعا ، وقد يغتفر في الأتباع ما لا يغتفر في المتبوعات .
وأما
مالك فحكي عنه جوازه ، والذي ذكره أصحابه التفصيل ، فقال صاحب " الجواهر " في باب فساد العقد من جهة نهي الشارع ، ومنها بيع عسب الفحل ، ويحمل النهي فيه على
استئجار الفحل على لقاح الأنثى وهو فاسد ؛ لأنه غير مقدور على تسليمه ، فأما أن يستأجره على أن ينزو عليه دفعات معلومة ، فذلك جائز إذ هو أمد معلوم في نفسه ، ومقدور على تسليمه .