ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من
بيع الماء الذي يشترك فيه الناس
ثبت في " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " من حديث
جابر رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003732نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء .
وفيه عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003733نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل ، وعن بيع الماء والأرض لتحرث ، فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي " الصحيحين " عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003734لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ) وفي لفظ آخر (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003735لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به [ ص: 707 ] الكلأ ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في بعض طرقه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003736لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلإ )
وفي " المسند " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003737من منع فضل مائه ، أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة ) .
وفي " سنن
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003738ثلاث لا يمنعن : الماء والكلأ والنار ) .
وفي " سننه " أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003739المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلأ ، وثمنه حرام ) .
وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003740ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي ، وإن لم يعطه منها سخط ، ورجل أقام سلعة بعد العصر فقال : والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا [ ص: 708 ] وكذا ، فصدقه رجل ، ثم قرأ هذه الآية ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) ) الآية .
وفي " سنن
أبي داود " (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003741عن بهيسة قالت : استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل يدنو منه ويلتزمه ، ثم قال : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الماء قال : " يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الملح ، قال : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : أن تفعل الخير خير لك ) .
الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم ، وجعله سقيا لهم ، فلا يكون أحد أخص به من أحد ، ولو أقام عليه ، وتنأ عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ابن السبيل أحق بالماء من التانئ عليه ، ذكره
أبو عبيد عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003742ابن السبيل أول شارب ) .