فإن قيل : فإذا كان
في أرضه أو داره بئر نابعة ، أو عين مستنبطة ، فهل تكون ملكا له تبعا لملك الأرض والدار ؟ قيل : أما نفس البئر وأرض العين فمملوكة لمالك الأرض ، وأما الماء ففيه قولان ، وهما روايتان عن
أحمد ، ووجهان لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 711 ] أحدهما : أنه غير مملوك ؛ لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه ، فأشبه الجاري في النهر إلى ملكه .
والثاني : أنه مملوك له ، قال
أحمد في
رجل له أرض ولآخر ماء ، فاشترك صاحب الأرض وصاحب الماء في الزرع : يكون بينهما ؟ فقال : لا بأس ، وهذا القول اختيار
أبي بكر .
وفي معنى الماء المعادن الجارية في الأملاك كالقار والنفط والموميا والملح ، وكذلك الكلأ النابت في أرضه كل ذلك يخرج على الروايتين في الماء ، وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يملك ، وكذلك هذه الأشياء قال
أحمد : لا يعجبني بيع الماء البتة ، وقال
الأثرم : سمعت
أبا عبد الله يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم لهذا يوم ، ولهذا يومان يتفقون عليه بالحصص ، فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم ؟ قال : ما أدري ، أما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن
بيع الماء ، قيل : إنه ليس يبيعه ، إنما يكريه ، قال : إنما احتالوا بهذا ليحسنوه ، فأي شيء هذا إلا البيع انتهى .