والمعدوم ثلاثة أقسام :
معدوم موصوف في الذمة ، فهذا يجوز بيعه اتفاقا ،
[ ص: 717 ] وإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة ، وهذا هو السلم ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى .
والثاني :
معدوم تبع للموجود ، وإن كان أكثر منه وهو نوعان : نوع متفق عليه ، ونوع مختلف فيه ، فالمتفق عليه
بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها ، فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه ، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد ، ولكن جاز بيعها تبعا للموجود ، وقد يكون المعدوم متصلا بالموجود ، وقد يكون أعيانا أخر منفصلة عن الوجود لم تخلق بعد .