والناس لهم في
مبيع الغائب ثلاثة أقوال : منهم من يجوزه مطلقا ، ولا يجوزه معينا موصوفا
nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي في المشهور عنه ، ومنهم من يجوزه معينا موصوفا ، ولا يجوزه مطلقا
كأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، والأظهر جواز هذا وهذا ، ويقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي مثل ما قال هو لغيره : إذا جاز بيع المطلق الموصوف في الذمة ، فالمعين الموصوف أولى بالجواز ، فإن المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثر مما في المعين ، فإذا جاز بيع حنطة مطلقة بالصفة ، فجواز بيعها معينة بالصفة أولى ، بل لو جاز بيع المعين بالصفة ، فللمشتري الخيار إذا رآه ، جاز أيضا ، كما نقل عن الصحابة ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ، وقد جوز القاضي وغيره من أصحاب
أحمد السلم الحال بلفظ البيع .