ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في
بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة .
في " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003756نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
) وفي " الصحيحين " عنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003757أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة ) زاد
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003758أما الملامسة : فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ، والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه الآخر ) .
وفي " الصحيحين " عن
أبي سعيد قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003759نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين : نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع .
والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ،
والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض ) .