أما بيع الحصاة ، فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه ، كبيع الخيار ، وبيع النسيئة ونحوهما ، وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله ، كبيع الميتة والدم .
[ ص: 725 ] والبيوع المنهي عنها ترجع إلى هذين القسمين ؛ ولهذا فسر
بيع الحصاة بأن يقول : ارم هذه الحصاة ، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم ، وفسر بأن بيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة ، وفسر بأن يقبض على كف من حصا ، ويقول : لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع ، أو يبيعه سلعة ، ويقبض على كف من الحصا ، ويقول : لي بكل حصاة درهم ، وفسر بأن يمسك أحدهما حصاة في يده ، ويقول : أي وقت سقطت الحصاة وجب البيع ، وفسر بأن يتبايعا ، ويقول أحدهما : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، وفسر بأن يعترض القطيع من الغنم ، فيأخذ حصاة ، ويقول : أي شاة أصبتها فهي لك بكذا ، وهذه الصور كلها فاسدة لما تتضمنه من أكل المال بالباطل ، ومن الغرر والخطر الذي هو شبيه بالقمار .