فصل .
فالأقوال في
العقد على اللبن في الضرع ثلاثة .
أحدها : منعه بيعا وإجارة ، وهو مذهب
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
والثاني : جوازه بيعا وإجارة .
والثالث : جوازه إجارة لا بيعا ، وهو اختيار شيخنا رحمه الله .
وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان ، أحدهما : حديث
عمر بن فروخ [ ص: 736 ] وهو ضعيف عن
حبيب بن الزبير ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003765نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو سمن في لبن ، أو لبن في ضرع " وقد رواه
أبو إسحاق عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما من قوله دون ذكر السمن ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره .