والثاني : حديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، حدثنا
جهضم بن عبد الله اليماني ، عن
محمد بن إبراهيم الباهلي ، عن
محمد بن زيد العبدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003766نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزن ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص "
ولكن هذا الإسناد لا تقوم به حجة ، والنهي عن
شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي عن الملاقيح والمضامين ، والنهي عن
شراء العبد الآبق ، وهو آبق معلوم بالنهي عن بيع الغرر ، والنهي عن
شراء المغانم حتى تقسم داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده ، فهو بيع غرر ومخاطرة ، وكذلك الصدقات قبل قبضها ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه ، وتعيينه له ، وانقطاع تعلق غيره به ، فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي . وأما ضربة الغائص فغرر ظاهر لا خفاء به .