[ ص: 96 ] فصل
في سياق هديه صلى الله عليه وسلم في حجته
لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى
المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع ، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر .
واختلف : هل حج قبل الهجرة ؟ فروى
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000992حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج : حجتين قبل أن يهاجر ، وحجة بعدما هاجر معها عمرة ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث غريب من حديث
سفيان . قال وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا - يعني البخاري - عن هذا ، فلم يعرفه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وفي رواية لا يعد هذا الحديث محفوظا .
ولما نزل فرض الحج ، بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير ، فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر وأما قوله تعالى : (
وأتموا الحج والعمرة لله ) [ البقرة : 196] ، فإنها وإن نزلت سنة ست عام
الحديبية ، فليس فيها فرضية الحج وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما ، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء فإن قيل : فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة ؟ قيل : لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود ، وفيه قدم
وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية ، والجزية إنما نزلت عام
تبوك سنة تسع وفيها نزل صدر سورة آل عمران ، وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة ، ويدل عليه أن أهل
مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى : (
ياأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) [ التوبة : 28] ، فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية . ونزول هذه الآيات ، والمناداة بها ، إنما كان في سنة
[ ص: 97 ] تسع ، وبعث الصديق يؤذن بذلك في
مكة في مواسم الحج ، وأردفه
بعلي رضي الله عنه ، وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف . والله أعلم .