ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج : أحد نوعيه ، وهو تمتع القران فإنه لغة القرآن ، والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001018تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، فبدأ فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، وكذلك قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وأيضا : فإن الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متعة القران بلا شك ، كما قطع به
أحمد ، ويدل على ذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001019تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه . متفق عليه .
وهو الذي قال
لمطرف : أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001020إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( جمع بين حج وعمرة ) ، ثم لم ينه عنه حتى مات . وهو في " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " فأخبر عن قرانه بقوله : تمتع ، وبقوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001021جمع بين حج وعمرة ) .
ويدل عليه أيضا ، ما ثبت في " الصحيحين " عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001022اجتمع علي وعثمان بعسفان ، فقال : كان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة ، فقال علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه ؟ قال عثمان : دعنا منك ، فقال : إني لا أستطيع أن أدعك ، فلما أن رأى علي ذلك ، أهل بهما جميعا . هذا لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : اختلف (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001023علي وعثمان بعسفان في المتعة ، فقال علي : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى ذلك علي ، أهل بهما جميعا ) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وحده من
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001024حديث nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان [ ص: 108 ] وعليا ، وعثمان ينهى عن المتعة ، وأن يجمع بينهما ، فلما رأى علي ذلك أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة ، وقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد .
فهذا يبين أن من جمع بينهما ، كان متمتعا عندهم ، وأن هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وافقه
عثمان على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، فإنه لما قال له : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه ، لم يقل له : لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولولا أنه وافقه على ذلك لأنكره ، ثم قصد علي إلى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في ذلك ، وبيان أن فعله لم ينسخ ، وأهل بهما جميعا تقريرا للاقتداء به ومتابعته في القران ، وإظهارا لسنة نهى عنها
عثمان متأولا ، وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين .
الحادي والعشرون ما رواه
مالك في " الموطأ " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001025من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ) .
ومعلوم أنه كان معه الهدي ، فهو أولى من بادر إلى ما أمر به ، وقد دل عليه سائر الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها .
وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب
القران على من ساق الهدي ، والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسق الهدي ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس وجماعة ، فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه ، فإنه قرن وساق الهدي وأمر كل من لا هدي معه بالفسخ إلى عمرة مفردة ، فالواجب أن نفعل كما فعل أو كما أمر ، وهذا القول أصح من قول
[ ص: 109 ] من حرم فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى .
الثاني والعشرون : ما أخرجاه في " الصحيحين " ، عن
أبي قلابة ، عن (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001026 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا ، والعصر بذي الحليفة ركعتين ، فبات بها حتى أصبح ، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء ، حمد الله وسبح [ وكبر ] ثم أهل بحج وعمرة ) ، وأهل الناس بهما ، فلما قدمنا ، أمر الناس فحلوا ، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج .
وفي " الصحيحين " أيضا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني ، عن
أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001027سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا ، قال بكر : فحدثت بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : ( لبى بالحج وحده ) فلقيت أنسا ، فحدثته بقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال أنس : ما تعدوننا إلا صبيانا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لبيك عمرة وحجا ) . وبين
أنس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في السن سنة أو سنة وشيء .
وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " ، عن
يحيى بن أبي إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16377وعبد العزيز بن صهيب ،
وحميد ، أنهم سمعوا
أنسا قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001028سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أهل بهما لبيك عمرة وحجا ) .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف القاضي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن
أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001029سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لبيك بحج وعمرة معا ) .
[ ص: 110 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث
أبي أسماء ، عن
أنس قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بهما .
وروي أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن
أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=16001030أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر ) .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب ، عن
أنس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001031أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أهل بحج وعمرة ) .
ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16030سليمان التيمي عن
أنس كذلك ، وعن
أبي قدامة عن
أنس مثله . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : حدثنا
مصعب بن سليم قال : سمعت
أنسا مثله ، قال : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني ، عن
أنس مثله ، وذكر
الخشني : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، حدثنا
شعبة ، عن
أبي قزعة ، عن
أنس مثله .
وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " ، عن
قتادة ، عن
أنس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001032اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر ، فذكرها وقال : وعمرة مع حجته وقد تقدم .
وذكر
عبد الرزاق : حدثنا
معمر ، عن
أيوب ، عن
أبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=15771وحميد بن هلال ، عن
أنس مثله ، فهؤلاء ستة عشر نفسا من الثقات ، كلهم متفقون عن
أنس ، أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان إهلالا بحج وعمرة معا ، وهم
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
وأبو قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15771وحميد بن هلال ،
وحميد بن عبد الرحمن الطويل ،
وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15603وثابت البناني ،
nindex.php?page=showalam&ids=15558وبكر بن عبد الله المزني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16377وعبد العزيز بن صهيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16043وسليمان التيمي ،
ويحيى بن أبي إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ،
ومصعب بن سليم ،
وأبو أسماء ،
وأبو قدامة عاصم بن حسين ،
وأبو قزعة وهو سويد بن حجر الباهلي .
[ ص: 111 ] فهذه أخبار
أنس عن لفظ إهلاله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه ، وهذا
علي والبراء يخبران عن إخباره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بالقران ، وهذا علي أيضا ، يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ، وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربه أمره بأن يفعله وعلمه اللفظ الذي يقوله عند الإحرام ، وهذا علي أيضا يخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا ، وهؤلاء بقية من ذكرنا يخبرون عنه بأنه فعله ، وهذا هو صلى الله عليه وسلم يأمر به آله ، ويأمر به من ساق الهدي .
وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البيان :
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان بإقراره
لعلي وتقرير
علي له ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ،
وحفصة أم المؤمنين ،
وأبو قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى ،
وأبو طلحة nindex.php?page=showalam&ids=8840والهرماس بن زياد nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، فهؤلاء هم سبعة عشر صحابيا رضي الله عنهم منهم من روى فعله ومنهم من روى لفظ إحرامه ومنهم من روى خبره عن نفسه ومنهم من روى أمره به .
فإن قيل : كيف تجعلون منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وجابرا ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ؟ وهذه
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001033أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وفي لفظ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001034أفرد الحج ) والأول في " الصحيحين " ، والثاني في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وله لفظان ، هذا أحدهما والثاني : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001035أهل بالحج مفردا ) وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001036لبى بالحج وحده ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001037وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [ ص: 112 ] وهذا
جابر يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001034أفرد الحج ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
قيل : إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت ، فإن أحاديث الباقين لم تتعارض ، فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران ، ولا على الإفراد لتعارضها ، فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها ؟ فكيف وأحاديثهم يصدق بعضها بعضا ولا تعارض بينها ، وإنما ظن من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم ، وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم .
ورأيت لشيخ الإسلام فصلا حسنا في اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه ، قال : والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافا يسيرا يقع مثله في غير ذلك ، فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع ، والتمتع عندهم يتناول القران ، والذين روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أنه تمتع ، أما الأول : ففي " الصحيحين " عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001038اجتمع علي وعثمان بعسفان ، وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة ، فقال علي رضي الله عنه : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه ؟ فقال عثمان : ( دعنا منك ) فقال : إني لا أستطيع أن أدعك . فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل بهما جميعا . فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم وأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه
عثمان على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكن كان النزاع بينهما ، هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا ؟ وهل شرع فسخ الحج إلى العمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء ؟ فقد اتفق
علي وعثمان على أنه تمتع والمراد بالتمتع عندهم القران .
وفي " الصحيحين " عن
مطرف قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001039إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( جمع بين حج وعمرة ، ثم إنه لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه ) وفي رواية عنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001040تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 113 ] وتمتعنا معه ) .
فهذا
عمران وهو من أجل السابقين الأولين أخبر أنه تمتع وأنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001041جمع بين الحج والعمرة ) والقارن عند الصحابة متمتع ، ولهذا أوجبوا عليه الهدي ، ودخل في قوله تعالى :(
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) [ البقرة : 196 ] ، وذكر حديث
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001042أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة ) .
قال : فهؤلاء الخلفاء الراشدون ،
عمر ،
وعثمان ،
وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، روي عنهم بأصح الأسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين العمرة والحج ، وكانوا يسمون ذلك تمتعا ، وهذا
أنس يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا .
وما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001036لبى بالحج وحده ) فجوابه : أن الثقات الذين هم أثبت في
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من
بكر مثل
سالم ابنه ،
ونافع رووا عنه أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001043تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، وهؤلاء أثبت في
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من
بكر . فتغليط
بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أولى من تغليط
سالم ونافع عنه ، وأولى من تغليطه هو على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويشبه أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال له : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001034أفرد الحج ) فظن أنه قال : لبى بالحج ، فإن إفراد الحج كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد أعمال الحج ، وذلك رد منهم على من قال : إنه قرن قرانا طاف فيه طوافين ، وسعى فيه سعيين ، وعلى من يقول : إنه حل من إحرامه ، فرواية من روى من الصحابة أنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001034أفرد الحج ) ترد على هؤلاء ، يبين هذا ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001044أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا ، وفي رواية (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001035أهل بالحج مفردا ) .
فهذه الرواية إذا قيل : إن مقصودها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج مفردا ، قيل فقد ثبت بإسناد أصح من ذلك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى
[ ص: 114 ] الحج ، وأنه بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ، وهذا من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وما عارض هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، إما أن يكون غلطا عليه ، وإما أن يكون مقصوده موافقا له ، وإما أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل ظن أنه أفرد كما وهم في قوله : إنه اعتمر في رجب ، وكان ذلك نسيانا منه ، والنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يحل من إحرامه ، وكان هذا حال المفرد ظن أنه أفرد ، ثم ساق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
سالم ، عن أبيه ، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وحدثني
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بمثل حديث
سالم عن أبيه قال : فهذا من أصح حديث على وجه الأرض ، وهو من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة ، عن
سالم ، عن أبيه ، وهو من أصح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة .
وقد ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في " الصحيحين " : أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001045اعتمر أربع عمر ، الرابعة مع حجته ) ولم يعتمر بعد الحج باتفاق العلماء ، فيتعين أن يكون متمتعا تمتع قران أو التمتع الخاص .
وقد صح عن (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001046 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قرن بين الحج والعمرة وقال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الصحيح " .
قال : وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج فهم ثلاثة :
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وجابر ، والثلاثة نقل عنهم التمتع ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصح من حديثهما ، وما صح في ذلك عنهما ، فمعناه إفراد أعمال الحج أو أن يكون وقع منه غلط كنظائره ، فإن أحاديث التمتع متواترة رواها أكابر الصحابة
كعمر ،
وعثمان ،
وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ورواها أيضا :
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وجابر ، بل رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر من الصحابة .
[ ص: 115 ] قلت : وقد اتفق
أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، على
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001047أن النبي صلى الله عليه وسلم ( اعتمر أربع عمر ) وإنما وهم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في كون إحداهن في رجب ، وكلهم قالوا : وعمرة مع حجته ، وهم سوى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قالوا : إنه ( أفرد الحج ) وهم سوى
أنس قالوا : تمتع . فقالوا هذا ، وهذا ، وهذا ، ولا تناقض بين أقوالهم ، فإنه تمتع تمتع قران ، وأفرد أعمال الحج ، وقرن بين النسكين ، وكان قارنا باعتبار جمعه بين النسكين ، ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين ، ومتمتعا ترفهه بترك أحد السفرين .
ومن تأمل ألفاظ الصحابة ، وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض ، واعتبر بعضها ببعض ، وفهم لغة الصحابة ، أسفر له صبح الصواب ، وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب ، والله الهادي لسبيل الرشاد والموفق لطريق السداد .