صفحة جزء
ومن قال إنه تمتع ، فإن أراد أنه تمتع تمتعا حل منه ، ثم أحرم بالحج [ ص: 116 ] إحراما مستأنفا ، فالأحاديث ترد قوله وهو غلط ، وإن أراد أنه تمتع تمتعا لم يحل منه ، بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي ، فالأحاديث الكثيرة ترد قوله أيضا ، وهو أقل غلطا ، وإن أراد تمتع القران فهو الصواب الذي تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة ويأتلف به شملها ، ويزول عنها الإشكال والاختلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية