فصل
وأما من قال : اعتمر في شوال ، فعذره ما رواه
مالك في " الموطأ " ، عن
[ ص: 119 ] nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001052لم يعتمر إلا ثلاثا ، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة ) .
ولكن هذا الحديث مرسل ، وهو غلط أيضا ، إما من
هشام ، وإما من
عروة أصابه فيه ما أصاب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وقد رواه
أبو داود مرفوعا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وهو غلط أيضا لا يصح رفعه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وليس روايته مسندا مما يذكر عن
مالك في صحة النقل . قلت : ويدل على بطلانه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك قالوا : (
لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة ) وهذا هو الصواب ، فإن عمرة
الحديبية وعمرة القضية ، كانتا في ذي القعدة ، وعمرة القران إنما كانت في ذي القعدة ، وعمرة
الجعرانة أيضا كانت في أول ذي القعدة ، وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من
مكة في شوال للقاء العدو ، وفرغ من عدوه ، وقسم غنائمهم ، ودخل
مكة ليلا معتمرا من
الجعرانة ، وخرج منها ليلا ، فخفيت عمرته هذه على كثير من الناس ، وكذلك قال
محرش الكعبي . والله أعلم .