فصل
وأما من قال : إنه اعتمر عمرة حل منها ، كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى ومن وافقه ، فعذرهم ما صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين وغيرهم
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001054أنه صلى الله عليه وسلم تمتع ، وهذا يحتمل أنه تمتع حل منه ، ويحتمل أنه لم يحل ، فلما أخبر
معاوية أنه قصر عن رأسه بمشقص على المروة ، وحديثه في " الصحيحين " دل على أنه حل من إحرامه ، ولا يمكن أن يكون هذا في غير حجة الوداع ؛ لأن
معاوية إنما أسلم بعد الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن زمن الفتح محرما ، ولا يمكن أن يكون في عمرة
الجعرانة لوجهين ، أحدهما : أن في بعض ألفاظ الحديث الصحيح " وذلك في حجته " .
والثاني : أن في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناد صحيح ( وذلك في أيام العشر ) وهذا إنما كان في حجته ، وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة
[ ص: 121 ] على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة ، وأنكر ذلك عليهم آخرون ، منهم شيخنا
أبو العباس . وقالوا : من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة ، تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لا هو ولا أحد ممن ساق الهدي .