فصل
وأما
كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام ، ففيه قولان للفقهاء وهما
[ ص: 164 ] روايتان عن
أحمد ، والذين قالوا : لا تجزئ ، قالوا : العمرة المشروعة التي شرعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعلها نوعان لا ثالث لهما : عمرة التمتع ، وهي التي أذن فيها عند الميقات ، وندب إليها في أثناء الطريق وأوجبها على من لم يسق الهدي عند
الصفا والمروة . الثانية : العمرة المفردة التي ينشأ لها سفر ، كعمره المتقدمة ، ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتين ، وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى
مكة .
وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل فلم تشرع . وأما عمرة
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فكانت زيارة محضة ، وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، وهذا دليل على أن
عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام ، وهذا هو الصواب المقطوع به ، فإن
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001140النبي - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : ( يسعك طوافك لحجك وعمرتك ) ، وفي لفظ : " يجزئك " ، وفي لفظ : " يكفيك " . وقال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001068دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) ، وأمر كل من ساق الهدي أن يقرن بين الحج والعمرة ، ولم يأمر أحدا ممن قرن معه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة القران ، فصح إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام قطعا وبالله التوفيق .