وقد روى عنه - صلى الله عليه وسلم - الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه ، وأحاديثهم كلها صحاح ، وهم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحفصة أما المؤمنين ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء بنت أبي بكر الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، وسبرة بن معبد الجهني ، وسراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنهم ، ونحن نشير إلى هذه الأحاديث .
وهذه الألفاظ كلها في الصحيح ، وهذا اللفظ الأخير صريح في إبطال قول من قال : إن ذلك كان خاصا بهم ، فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده لا للأبد ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إنه للأبد .