ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره . فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ، ولا صح حرف واحد يعارضه ، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم ، بل أجرى الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله : هل ذلك مختص بهم ؟ فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد ، فما ندري ما نقدم على هذه الأحاديث ، وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على من خالفه .
ولله در nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - رحمه الله - إذ يقول nindex.php?page=showalam&ids=16023لسلمة بن شبيب ، وقد قال له : يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة ، قال وما هي ؟ قال : تقول بفسخ الحج إلى العمرة . فقال : يا سلمة ! كنت أرى لك عقلا ، عندي في ذلك أحد عشر حديثا صحاحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أأتركها لقولك ؟ !
وصدق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع ، فقد حل إما وجوبا ، وإما حكما ، هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع ، وهذا كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16001168إذا أدبر النهار من هاهنا ، وأقبل الليل من هاهنا ، فقد أفطر الصائم ) ، إما أن يكون المعنى : أفطر حكما ، أو دخل وقت إفطاره ، وصار الوقت في حقه وقت إفطاره . فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت ، إما أن يكون قد حل حكما ، وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت إحرام ، بل هو وقت حل ليس إلا ، ما لم يكن معه هدي ، وهذا صريح السنة .
وفي " صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " أيضا عن عطاء قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16001169لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل ) ، وكان يقول : هو بعد المعرف وقبله ، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع .
وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر ، عن قتادة ، عن أبي الشعثاء ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قال من جاء مهلا بالحج ، فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبى . [ ص: 174 ] قلت : إن الناس ينكرون ذلك عليك ، قال : هي سنة نبيهم وإن رغموا ، وقد روى هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من سمينا وغيرهم ؛ وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين ، حتى صار منقولا نقلا يرفع الشك ، ويوجب اليقين ، ولا يمكن أحدا أن ينكره ، أو يقول : لم يقع ، وهو مذهب أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ومذهب حبر الأمة وبحرها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأصحابه ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، ومذهب إمام أهل السنة والحديث nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأتباعه ، وأهل الحديث معه ، ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ، ومذهب أهل الظاهر .