فصل
العذر الثاني : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة ، واحتجوا بوجوه .
أحدها : ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14171عبد الله بن الزبير الحميدي ، حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
المرقع ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001174عن أبي ذر أنه قال : كان فسخ الحج من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لنا خاصة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن عبيدة ، حدثنا
يعقوب بن زيد ، (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001175عن أبي ذر قال : لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة ، إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13655سلمة بن الفضل ، حدثنا
محمد بن إسحاق ، عن
عبد الرحمن الأسدي ، (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001176عن يزيد بن شريك ، قلنا لأبي ذر : كيف تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنتم معه ؟ فقال : ما أنتم وذاك ، إنما ذاك شيء رخص لنا فيه ، يعني المتعة ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
إبراهيم بن المهاجر ، عن
أبي بكر التيمي ، عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=14058والحارث بن سويد قالا : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001177قال أبو ذر : في الحج والمتعة رخصة أعطاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
وقال
أبو داود : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15926ابن أبي زائدة ، أخبرنا
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ، عن
سليمان ، أو
سليم بن الأسود nindex.php?page=hadith&LINKID=16001178أن ( أبا ذر [ ص: 177 ] كان يقول فيمن حج ثم فسخها إلى عمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001179عن أبي ذر قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - خاصة . وفي لفظ : " كانت لنا رخصة ، يعني المتعة في الحج ) ، وفي لفظ آخر : " لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة ، يعني متعة النساء ومتعة الحج " ، وفي لفظ آخر : " إنما كانت لنا خاصة دونكم ، يعني متعة الحج " .
وفي " سنن
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " بإسناد صحيح : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي ، عن أبيه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001180عن أبي ذر في متعة الحج : ليست لكم ، ولستم منها في شيء ، إنما كانت رخصة لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وفي " سنن
أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي " ، من حديث (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001181بلال بن الحارث قال : قلت : يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة ، أم للناس عامة ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم : " بل لنا خاصة " ) ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وفي " مسند
أبي عوانة " بإسناد صحيح : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي ، عن أبيه قال : سئل
عثمان عن
متعة الحج ، فقال : كانت لنا ، ليست لكم .
[ ص: 178 ] هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة .
قال المجوزون للفسخ والموجبون له : لا حجة لكم في شيء من ذلك ، فإن هذه الآثار بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص المعصوم .
أما الأول : فإن
المرقع ليس ممن تقوم بروايته حجة ، فضلا عن أن يقدم على النصوص الصحيحة غير المدفوعة . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : - وقد عورض بحديثه - ومن
المرقع الأسدي ؟ وقد روى
أبو ذر عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الأمر بفسخ الحج إلى العمرة . وغاية ما نقل عنه - إن صح - أن ذلك مختص بالصحابة فهو رأيه . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري : إن ذلك عام للأمة ، فرأي
أبي ذر معارض برأيهما .
وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة ، ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد ، لا تختص بقرن دون قرن وهذا أصح سندا من المروي عن
أبي ذر وأولى أن يؤخذ به منه لو صح عنه .