فصل
وأما ما في حديث
أبي الأسود ، عن
عروة من فعل
أبي بكر ،
وعمر ،
والمهاجرين ،
والأنصار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، فقد أجابه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فأحسن جوابه
[ ص: 191 ] فيكتفى بجوابه .
فروى
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
فضيل بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001201عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أراكم ستهلكون أقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول : قال أبو بكر وعمر .
وقال
عبد الرازق : حدثنا
معمر ، عن
أيوب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001202قال عروة nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ألا تتقي الله ترخص في المتعة ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : سل أمك يا عرية. فقال عروة : أما أبو بكر وعمر ، فلم يفعلا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله أحدثكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحدثونا عن أبي بكر وعمر ؟ فقال عروة : لهما أعلم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأتبع لها منك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=15061أبو مسلم الكجي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001203قال لرجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة ؟! قال : أولا تسأل أمك عن ذلك ؟ قال عروة : فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك قال الرجل : من هاهنا هلكتم ، ما أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم إني أحدثكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وتخبروني بأبي بكر وعمر . قال عروة إنهما والله كانا أعلم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منك ، فسكت الرجل ) .
[ ص: 192 ] ثم أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم عروة عن قوله هذا ، بجواب نذكره ، ونذكر جوابا أحسن منه لشيخنا .
قال
أبو محمد ونحن نقول
لعروة :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أعلم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،
وبأبي بكر وعمر منك ، وخير منك ، وأولى بهم ثلاثتهم منك ، لا يشك في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين ، أعلم وأصدق منك . ثم ساق من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي
nindex.php?page=showalam&ids=11813إسحاق السبيعي عن
عبد الله قال : قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : من استعمل على الموسم ؟ قالوا :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قالت هو أعلم الناس بالحج .
قال
أبو محمد مع أنه قد روي عنها خلاف ما قاله
عروة ، ومن هو خير من
عروة وأفضل ، وأعلم ، وأصدق ، وأوثق . ثم ساق من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، عن
الأشج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس الأودي ، عن
ليث ، عن
عطاء ،
وطاووس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001204تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأبو بكر ، وعمر وأول من نهى عنها معاوية .
ومن طريق
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001205تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر . حتى مات ، وعمر ، وعثمان كذلك وأول من نهى عنها ، معاوية .
قلت : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في " المسند "
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي . وقال حديث حسن .
وذكر
عبد الرزاق ، قال حدثنا
معمر عن
ابن طاووس ، عن أبيه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ،
وأبو موسى nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : ألا تقوم فتبين للناس أمر هذه المتعة ؟ فقال
عمر : وهل بقي أحد إلا وقد علمها ، أما أنا فأفعلها .
[ ص: 193 ] وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز البغوي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن المنهال ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، أو
حميد ، عن
الحسن أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة ، وقال : الكعبة غنية عن ذلك المال ، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول وأراد أن ينهى عن متعة الحج فقال nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : قد رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه هذا المال وبه وبأصحابه الحاجة إليه ، فلم يأخذه ، وأنت فلا تأخذه ، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية ، فلم ينه عنها ، وقد علم أنها تصبغ بالبول ، وقد تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينه عنها ، ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا .
وقد تقدم قول
عمر : لو اعتمرت في وسط السنة ، ثم حججت ، لتمتعت ، ولو حججت خمسين حجة ، لتمتعت . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عنه لو اعتمرت في سنة مرتين ، ثم حججت ، لجعلت مع حجتي عمرة .
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عنه لو اعتمرت ، ثم اعتمرت ، ثم حججت ، لتمتعت .
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة : عن
هشام بن حجير ،
وليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة - يعني
عمر - سمعته يقول : لو اعتمرت ، ثم حججت ؛ لتمتعت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كذا وكذا مرة ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة .
وأما الجواب الذي ذكره شيخنا ، فهو أن
عمر - رضي الله عنه - لم ينه عن المتعة البتة ، وإنما قال : إن أتم لحجكم ، وعمرتكم أن تفصلوا بينهما ، فاختار
عمر لهم أفضل الأمور ، وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده ، وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى ، وقد نص على ذلك
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو [ ص: 194 ] حنيفة ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمهم الله تعالى - وغيرهم . وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر
وعمر رضي الله عنهما ، وكان
عمر يختاره للناس ، وكذلك
علي - رضي الله عنهما - .
وقال
عمر وعلي - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : (
وأتموا الحج والعمرة لله ) [ البقرة 196 ] قالا : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ، وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001207قال - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة في عمرتها : أجرك على قدر نصبك فإذا
رجع الحاج إلى [ ص: 195 ] دويرة أهله ، فأنشأ العمرة منها ، واعتمر قبل أشهر الحج ، وأقام حتى يحج أو اعتمر في أشهره ، ورجع إلى أهله ، ثم حج فهاهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله ، وهذا إتيان بهما على الكمال ، فهو أفضل من غيره .
قلت : فهذا الذي اختاره
عمر للناس ، فظن من غلط منهم أنه نهى عن المتعة ، ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ ، ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحا للإفراد عليه ، ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب وقد ذكرناها ، ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن
عمر ، كما عنه روايتان في غيرهما من المسائل ، ومنهم من جعل النهي قولا قديما ، ورجع عنه أخيرا ، كما سلك
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم ، ومنهم من يعد النهي رأيا رآه من عنده لكراهته أن يظل الحاج معرسين بنسائهم في ظل الأراك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عن
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد قال : بينما أنا واقف مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة ، فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب ، فقال له
عمر : أمحرم أنت ؟ قال نعم . فقال
عمر : ما هيئتك بهيئة محرم إنما المحرم الأشعث الأغبر الأدفر . قال إني قدمت متمتعا ، وكان معي أهلي ، وإنما أحرمت اليوم . فقال
عمر عند ذلك لا تتمتعوا في هذه الأيام فإني لو رخصت في المتعة لهم ، لعرسوا بهن في الأراك ، ثم راحوا بهن حجاجا . وهذا يبين ، أن هذا من
عمر رأي رآه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : فكان ماذا ؟ وحبذا ذلك ؟ وقد طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - على نسائه ، ثم أصبح محرما ، ولا خلاف أن
الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين والله أعلم .