الحكم الرابع : أن
تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته ، كما هو مذهب الجمهور ، وهو أنص الروايتين عن
أحمد ، وإن كان المتأخرون من أصحابه على خلافها ، ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح ، بل
أمر في غسل ابنته أن يجعلن في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور ، ولو سلبه الطهورية ، لنهى عنه ، وليس القصد مجرد اكتساب الماء من رائحته حتى يكون تغير مجاورة ، بل هو تطييب البدن ، وتصليبه ، وتقويته ، وهذا إنما يحصل بكافور مخالط لا مجاور .