الحكم الخامس : إباحة
الغسل للمحرم ، وقد تناظر في هذا
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة ، ففصل بينهما
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري ، بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اغتسل وهو محرم ، واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة ولكن
[ ص: 222 ] كره
مالك - رحمه الله - أن يغيب رأسه في الماء ؛ لأنه نوع ستر له ، والصحيح أنه لا بأس به فقد فعله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .