الحكم السادس : أن
المحرم غير ممنوع من الماء والسدر ، وقد اختلف في ذلك ، فأباحه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد في أظهر الروايتين عنه ومنع منه
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
وأحمد في رواية ابنه
صالح عنه . قال : فإن فعل أهدى ، وقال صاحبا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إن فعل فعليه صدقة .
وللمانعين ثلاث علل .
إحداها : أنه يقتل الهوام من رأسه ، وهو ممنوع من التفلي .
الثانية : أنه ترفه ، وإزالة شعث ينافي الإحرام .
الثالثة : أنه يستلذ رائحته ، فأشبه الطيب ولا سيما الخطمي . والعلل الثلاث واهية جدا ، والصواب جوازه للنص ،
ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعث بالاغتسال ، ولا قتل القمل ، وليس السدر من الطيب في شيء .