الحكم السابع : أن
الكفن مقدم على الميراث ، وعلى الدين ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يكفن في ثوبيه ، ولم يسأل عن وارثه ، ولا عن دين عليه . ولو اختلف الحال ، لسأل .
وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دينه ، فكذلك بعد الممات ، هذا كلام الجمهور ، وفيه خلاف شاذ لا يعول عليه .