الحكم الثامن : جواز
الاقتصار في الكفن على ثوبين ، وهما إزار ورداء ، وهذا قول الجمهور . وقال القاضي
أبو يعلى : لا يجوز أقل من ثلاثة أثواب عند القدرة ؛ لأنه لو جاز الاقتصار على ثوبين لم يجز التكفين بالثلاثة لمن له أيتام والصحيح : خلاف قوله ، وما ذكره ينقض بالخشن مع الرفيع .