[ ص: 225 ] الحكم العاشر : أن
المحرم ممنوع من تغطية رأسه ، والمراتب فيه ثلاث : ممنوع منه بالاتفاق ، وجائز بالاتفاق ، ومختلف فيه ، فالأول : كل متصل ملامس يراد لستر الرأس ، كالعمامة ، والقبعة ، والطاقية ، والخوذة وغيرها .
والثاني : كالخيمة ، والبيت والشجرة ، ونحوها ، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ضربت له قبة
بنمرة وهو محرم ، إلا أن
مالكا منع المحرم أن
يضع ثوبه على شجرة ؛ ليستظل به ، وخالفه الأكثرون ، ومنع أصحابه المحرم أن يمشي في ظل المحمل .
والثالث : كالمحمل ، والمحارة ، والهودج ، فيه ثلاثة أقوال : الجواز ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة - رحمهما الله - ، والثاني : المنع . فإن فعل افتدى ، وهو مذهب
مالك - رحمه الله - . والثالث : المنع فإن فعل فلا فدية عليه ، والثلاثة روايات عن
أحمد - رحمه الله - .