فصل
فلما أكمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحره
استدعى بالحلاق فحلق رأسه ، فقال للحلاق - وهو
معمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى ونظر في وجهه - وقال :
يا معمر أمكنك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شحمة أذنه وفي يدك الموسى " فقال معمر : أما والله يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه . قال : " أجل إذا [ ص: 248 ] أقر لك " ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - رحمه الله - .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " : وزعموا أن الذي حلق للنبي - صلى الله عليه وسلم -
معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف انتهى .
فقال للحلاق : خذ ، وأشار إلى جانبه الأيمن ، فلما فرغ منه ، قسم شعره بين من يليه ، ثم أشار إلى الحلاق ، فحلق جانبه الأيسر ، ثم قال هاهنا
أبو طلحة ؟ فدفعه إليه هكذا وقع في " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " .
وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
أنس أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره ، وهذا لا يناقض رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، لجواز أن يصيب
أبا طلحة من الشق الأيمن مثل ما أصاب غيره ، ويختص بالشق الأيسر ، لكن قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " أيضا من حديث
أنس ، قال :
لما رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة الأنصاري ، فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال : احلق . فحلقه فأعطاه أبا طلحة ، فقال اقسمه بين الناس . ففي هذه الرواية كما ترى أن نصيب
أبي طلحة كان الشق الأيمن ، وفي الأولى : أنه كان الأيسر . قال الحافظ
أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16299وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
أنس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001292دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيسر ،
[ ص: 249 ] ورواه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001293أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن . قال ورواية
ابن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أراها تقوي رواية
سفيان والله أعلم .
قلت : يريد برواية
ابن عون ، ما ذكرناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وجعل الذي سبق إليه
أبو طلحة ، هو الشق الذي اختص به . والله أعلم .
والذي يقوى أن نصيب
أبي طلحة الذي اختص به كان الشق الأيسر وأنه - صلى الله عليه وسلم - عم ، ثم خص ، وهذه كانت سنته ، في عطائه ، وعلى هذا أكثر الروايات ، فإن في بعضها أنه ، قال للحلاق : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001294خذ " وأشار إلى جانبه الأيمن ، فقسم شعره بين من يليه ، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه ، فأعطاه nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم ، ولا يعارض هذا دفعه إلى
أبي طلحة ، فإنها امرأته .
وفي لفظ آخر
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001295فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ، ثم قال : بالأيسر ، فصنع به مثل ذلك ، ثم قال : هاهنا أبو طلحة ؟ فدفعه إليه .
وفي لفظ ثالث :
دفع إلى أبي طلحة شعر شق رأسه الأيسر ثم قلم أظفاره وقسمها بين الناس .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - رحمه الله - من حديث
محمد بن عبد الله بن زيد ، أن أباه حدثه أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المنحر ، ورجل من
قريش ، وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ، ولا صاحبه فحلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه في ثوبه ، فأعطاه فقسم منه على رجال ، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه ، قال : فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم يعني شعره .
ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا ، وللمقصرين مرة ، وحلق كثير من الصحابة ، بل أكثرهم وقصر بعضهم ، وهذا مع قوله تعالى : (
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين ) [ الفتح 27 ] ومع قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001297طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل [ ص: 250 ] أن يحل ، دليل على أن
الحلق نسك وليس بإطلاق من محظور .