[ ص: 253 ] وأما من قال :
المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه إلى منى ، وهو قول أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولا أدري أهو منصوص عنه أم لا ؟ قال
أبو محمد : فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ألبتة ، ولا أمرهم به ولا نقله أحد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا أرى
لأهل مكة أن يطوفوا ، ولا أن يسعوا بين
الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا من
منى . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قول الجمهور
ومالك ،
وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم .
والذين استحبوه قالوا : لما أحرم بالحج صار كالقادم فيطوف ويسعى للقدوم . قالوا : ولأن الطواف الأول وقع عن العمرة ، فيبقى طواف القدوم ، ولم يأت به فاستحب له فعله عقيب الإحرام بالحج ، وهاتان الحجتان واهيتان ، فإنه إنما كان قارنا لما طاف للعمرة ، فكان طوافه للعمرة مغنيا عن طواف القدوم ، كمن دخل المسجد ، فرأى الصلاة قائمة ، فدخل فيها ، فقامت مقام تحية المسجد ، وأغنته عنها .
وأيضا فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا عقيبه ، وكان أكثرهم متمتعا . وروى
محمد بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال طاف وسعى للقدوم ، وإن أحرم بعد الزوال لم يطف وفرق بين الوقتين بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى
منى، فلا يشتغل عن الخروج
[ ص: 254 ] بغيره ، وقبل الزوال لا يخرج فيطوف . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة ، وبالله التوفيق .