فصل
والطائفة الثالثة الذين قالوا : أخر
طواف الزيارة إلى الليل ، وهم
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس ،
ومجاهد ،
وعروة ، ففي " سنن
أبي داود " ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير المكي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001300أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طوافه يوم النحر إلى الليل ) ، وفي لفظ " طواف الزيارة" ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن .
وهذا الحديث غلط بين خلاف المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك فيه أهل العلم بحجته صلى الله عليه وسلم ، فنحن نذكر كلام الناس فيه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في كتاب " العلل " له : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث وقلت له : أسمع
أبو الزبير من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ؟ قال : أما من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فنعم وفي سماعه من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [ ص: 255 ] نظر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12858أبو الحسن القطان : عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح ، إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا ، وإنما اختلفوا : هل صلى الظهر
بمكة أو رجع إلى
منى ، فصلى الظهر بها بعد أن فرغ من طوافه ؟
nindex.php?page=showalam&ids=12فابن عمر يقول : إنه رجع إلى
منى ، فصلى الظهر بها ،
وجابر يقول : إنه صلى الظهر
بمكة ، وهو ظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من غير رواية
أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل ، وهذا شيء لم يرو إلا من هذا الطريق
وأبو الزبير مدلس لم يذكر هاهنا سماعا من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وقد عهد أنه يروي عنها بواسطة ، ولا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا ، فقد عهد كذلك أنه يروي عنه بواسطة ، وإن كان قد سمع منه فيجب التوقف فيما يرويه
أبو الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه منهما ، لما عرف به من التدليس لو عرف سماعه منها لغير هذا ، فأما ولم يصح لنا أنه سمع من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فالأمر بين في وجوب التوقف فيه ، وإنما يختلف العلماء في قبول
حديث المدلس إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه هاهنا .
يقول قوم : يقبل ، ويقول آخرون : يرد ما يعنعنه عنهم حتى يتبين الاتصال في حديث حديث ، وأما ما يعنعنه المدلس عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل .
ولو كنا نقول بقول مسلم بأن معنعن المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما ، فإنما ذلك في غير المدلسين .
وأيضا فلما قدمناه من صحة طواف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا . والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه ، إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته ، وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته . انتهى كلامه .
ويدل على غلط
أبي الزبير على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة بن عبد الرحمن روى : ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001301حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر ) .
وروى
محمد بن إسحاق عن
عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ،
[ ص: 256 ] (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001302أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة ، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا ) ، وهذا غلط أيضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وأصح هذه الروايات حديث
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث
جابر وحديث
أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يعني : أنه طاف نهارا . قلت : إنما نشأ الغلط من تسمية الطواف ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الوداع إلى الليل ، كما ثبت في " الصحيحين " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم . . . فذكرت الحديث ، إلى أن قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001303فنزلنا المحصب ، فدعا nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر ، فقال : اخرج بأختك من الحرم ، ثم افرغا من طوافكما ، ثم ائتياني هاهنا بالمحصب . قالت : فقضى الله العمرة ، وفرغنا من طوافنا في جوف الليل ، فأتيناه بالمحصب ، فقال : " فرغتما " ؟ قلنا : نعم . فأذن في الناس بالرحيل ، فمر بالبيت فطاف به ، ثم ارتحل متوجها إلى المدينة . فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب ، فغلط فيه
أبو الزبير ، أو من حدثه به ، وقال : "طواف الزيارة "، والله الموفق .
ولم يرمل صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف ولا في طواف الوداع وإنما رمل في طواف القدوم .