فصل
فإن قيل : عقه عن
الحسن والحسين بكبش كبش يدل على أن هديه أن على الرأس رأسا ، وقد صحح
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق الإشبيلي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001380عق عن الحسن بكبش ، وعن الحسين بكبش ) وكان مولد
الحسن عام أحد ،
والحسين في العام القابل منه .
[ ص: 300 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث
علي رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001381عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة ، وقال : ( يا فاطمة احلقي رأسه ، وتصدقي بزنة شعره فضة ، فوزناه فكان وزنه درهما ، أو بعض درهم ) وهذا وإن لم يكن إسناده متصلا فحديث
أنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يكفيان .
قالوا : لأنه نسك فكان على الرأس مثله كالأضحية ودم التمتع . فالجواب أن أحاديث الشاتين عن الذكر ، والشاة عن الأنثى أولى أن يؤخذ بها لوجوه .
أحدها : كثرتها ، فإن رواتها :
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ،
وأم كرز الكعبية ،
وأسماء .
فروى
أبو داود عن
أم كرز قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001382عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) .
قال
أبو داود : وسمعت
أحمد يقول : مكافئتان مستويتان أو مقاربتان ، قلت : هو مكافأتان بفتح الفاء ومكافئتان بكسرها ، والمحدثون يختارون الفتح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : لا فرق بين الروايتين لأن كل من كافأته ، فقد كافأك . وروي أيضا عنها ترفعه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001383أقروا الطير على مكناتها ) .
[ ص: 301 ] وسمعته يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001384عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ، لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا ) وعنها أيضا ترفعه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001385عن الغلام شاتان مثلان ، وعن الجارية شاة ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث صحيح .
وقد تقدم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده في ذلك ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001386عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
ثابت بن عجلان ، عن
مجاهد عن
أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001387يعق عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17163مهنا : قلت
لأحمد : من
أسماء ؟ فقال : ينبغي أن تكون
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر .
وفي كتاب
الخلال قال
nindex.php?page=showalam&ids=17163مهنا : قلت
لأحمد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15795خالد بن خداش ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى حدثه أن
يزيد بن عبد المزني حدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001388يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم ) ، وقال : (
في الإبل الفرع ، وفي الغنم الفرع ) ، فقال
[ ص: 302 ] أحمد : ما أعرفه ، ولا أعرف
عبد بن يزيد المزني ، ولا هذا الحديث . فقلت له : أتنكره ؟ فقال : لا أعرفه ، وقصة
الحسن والحسين رضي الله عنهما حديث واحد .
الثاني : أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحاديث الشاتين من قوله ، وقوله عام ، وفعله يحتمل الاختصاص .
الثالث : أنها متضمنة لزيادة ، فكان الأخذ بها أولى .
الرابع : أن الفعل يدل على الجواز ، والقول على الاستحباب ، والأخذ بهما ممكن ، فلا وجه لتعطيل أحدهما .
الخامس : أن قصة الذبح عن
الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي بعده ،
وأم كرز سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما روته عام
الحديبية سنة ست بعد الذبح عن
الحسن والحسين ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في كتابه الكبير .
السادس : أن قصة
الحسن والحسين يحتمل أن يراد بها بيان جنس المذبوح ، وأنه من الكباش لا تخصيصه بالواحد كما قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001390ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة ، وكن تسعا ، ومرادها : الجنس لا التخصيص بالواحدة .
السابع : أن الله سبحانه فضل الذكر على الأنثى ، كما قال : (
وليس الذكر كالأنثى ) [ آل عمران 37 ] ، ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام ، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية ، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام .
الثامن : أن
العقيقة تشبه العتق عن المولود ، فإنه رهين بعقيقته ، فالعقيقة تفكه وتعتقه ، وكان الأولى أن يعق عن الذكر بشاتين ، وعن الأنثى بشاة ، كما أن عتق الأنثيين يقوم مقام عتق الذكر . كما في " جامع
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي " وغيره عن
أبي أمامة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001391أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما ، كان فكاكه من [ ص: 303 ] النار يجزي كل عضو منه عضوا منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزي كل عضو منهما عضوا منه ، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار ، يجزي كل عضو منها عضوا منها ) ، وهذا حديث صحيح .
فصل
ذكر
أبو داود في " المراسيل " عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001392أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما ، ( أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل ، وكلوا وأطعموا ، ولا تكسروا منها عظما ) .