فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود وختانه
قد تقدم قوله في حديث
قتادة عن
الحسن عن
سمرة في العقيقة (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001397تذبح يوم سابعه ويسمى ) ، قال
الميموني : تذاكرنا
لكم يسمى الصبي ؟ قال لنا
أبو عبد الله : يروى عن
أنس أنه يسمى لثلاثة ، وأما
سمرة فقال : يسمى في اليوم السابع .
فأما الختان فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك . قال
الميموني : سمعت
أحمد يقول : كان
الحسن يكره أن
يختن الصبي يوم سابعه ، وقال
حنبل : إن
أبا عبد الله قال : وإن ختن يوم السابع فلا بأس ، وإنما كره
الحسن ذلك لئلا يتشبه
باليهود ، وليس في هذا شيء .
قال
مكحول : ختن
إبراهيم ابنه
إسحاق لسبعة أيام ، وختن
إسماعيل لثلاث عشرة سنة ، ذكره
الخلال . قال شيخ الإسلام
ابن تيمية : فصار ختان
إسحاق سنة في ولده ، وختان
إسماعيل سنة في ولده ، وقد تقدم الخلاف في ختان النبي صلى الله عليه وسلم متى كان ذلك .