وقد تقدم أنه كان
لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا بغائط ، وأنه نهى عن ذلك في حديث
أبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان الفارسي ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
ومعقل بن أبي معقل ،
nindex.php?page=showalam&ids=4708وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن [ ص: 351 ] عمر رضي الله عنهم ، وعامة هذه الأحاديث صحيحة ، وسائرها حسن والمعارض لها إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة فلا يرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك كحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001503ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال ( أوقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وقال هو أحسن ما روي في الرخصة ، وإن كان مرسلا ، ولكن هذا الحديث قد طعن فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من أئمة الحديث ، ولم يثبتوه ، ولا يقتضي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في كتاب " العلل الكبير " له : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12070أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : هذا حديث فيه اضطراب ، والصحيح عندي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من قولها انتهى .
قلت : وله علة أخرى ، وهي انقطاعه بين
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، فإنه لم يسمع منها ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وله علة أخرى ، وهي ضعف
خالد بن أبي الصلت .
ومن ذلك حديث
جابر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001504نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ، وهذا الحديث استغربه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بعد تحسينه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في كتاب " العلل " : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : هذا حديث صحيح ، رواه غير واحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، فإن كان مراد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري صحته عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، لم يدل على صحته في نفسه ، وإن كان مراده صحته في نفسه ، فهي واقعة عين ، حكمها حكم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لما رأى "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001505رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة " ، وهذا يحتمل وجوها ستة : نسخ
[ ص: 352 ] لمكان أو غيره ، وأن يكون بيانا ، لأن النهي ليس على التحريم ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين ، وإن كان حديث
جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها ، فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إنما نهي عن ذلك في الصحراء ، فهم منه لاختصاص النهي بها ، وليس بحكاية لفظ النهي ، وهو معارض بفهم
أبي أيوب للعموم ، مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان ، فإنه يقال لهم ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان ؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل ، وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك ، لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد ، كنظيره في البنيان ، وأيضا فإن النهي تكريم لجهة القبلة ، وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان ، وليس مختصا بنفس البيت ، فكم من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت ، بمثل ما تحول جدران البنيان وأعظم ، وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها ، وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه فتأمله .