فصل
في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن
التأذين بترجيع وبغير ترجيع ، وشرع الإقامة مثنى وفرادى ، ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة " قد قامت الصلاة " ولم يصح عنه إفرادها البتة ، وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان أربعا ، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين ، وأما حديث (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001515أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) فلا ينافي الشفع بأربع ، وقد صح التربيع صريحا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=95وأبي محذورة ، رضي الله عنهم .
وأما
إفراد الإقامة فقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمة الإقامة ، فقال (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001516إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة ، غير أنه يقول : " قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ) وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " عن
أنس : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001517أمر بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة إلا الإقامة ) وصح
[ ص: 356 ] من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد وعمر في الإقامة (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001518قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة )
وصح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان . وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها ، وإن كان بعضها أفضل من بعض
nindex.php?page=showalam&ids=12251فالإمام أحمد أخذ بأذان
بلال وإقامته ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أخذ بأذان
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة وإقامة
بلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة أخذ بأذان
بلال وإقامة
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة ،
ومالك أخذ بما رأى عليه عمل
أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين ، وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة ، رحمهم الله كلهم ، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة .