[ ص: 383 ] فصل
وكان
يبدأ من لقيه بالسلام ، وإذا سلم عليه أحد ، رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها على الفور من غير تأخير ، إلا لعذر مثل حالة الصلاة ، وحالة قضاء الحاجة .
وكان يسمع المسلم رده عليه ، ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في الصلاة ، فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة ، ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث ، ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه ، كحديث يرويه
أبو غطفان رجل مجهول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001596من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قال لنا
ابن أبي داود :
أبو غطفان هذا رجل مجهول .
والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001597كان يشير في الصلاة ) رواه
أنس ،
وجابر ، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم .