فصل في
هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب
صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001605لا تبدءوهم بالسلام ، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق ) لكن قد قيل : إن هذا كان في قضية خاصة لما ساروا إلى
بني قريظة قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001606لا تبدءوهم بالسلام ) فهل هذا حكم عام لأهل الذمة مطلقا ، أو يختص بمن كانت حاله بمثل حال أولئك ؟ هذا موضع نظر ، ولكن قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001607لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام ، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه ) والظاهر أن هذا حكم عام .
وقد اختلف السلف والخلف في ذلك ، فقال أكثرهم : لا يبدءون بالسلام ، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وأبي أمامة ،
وابن محيريز ، وهو وجه في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لكن صاحب هذا الوجه قال : يقال له : السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة ، وبلفظ الإفراد ، وقالت طائفة : يجوز
الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه ، أو خوف من أذاه ، أو لقرابة بينهما ، أو لسبب يقتضي ذلك ، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
وعلقمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن سلمت فقد سلم الصالحون ، وإن تركت فقد ترك الصالحون .
[ ص: 389 ] واختلفوا في وجوب الرد عليهم ، فالجمهور على وجوبه ، وهو الصواب ، وقالت طائفة : لا يجب الرد عليهم ، كما لا يجب على أهل البدع وأولى ، والصواب الأول ، والفرق أنا مأمورون
بهجر أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم ، بخلاف أهل الذمة .