فصل
وقد روى
أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم من حديث
قتادة ، عن
أبي رافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001629رسول الرجل إلى الرجل إذنه ) ، وفي لفظ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001630إذا دعي أحدكم إلى طعام ، ثم جاء مع الرسول ، فإن ذلك إذن له )
وهذا الحديث فيه مقال ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلئي :
[ ص: 395 ] سمعت
أبا داود يقول :
قتادة لم يسمع من
أبي رافع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " : وقال
سعيد : عن
قتادة ، عن
أبي رافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " هو إذنه " ، فذكره تعليقا لأجل الانقطاع في إسناده .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب حديثا يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد الدعوة وهو حديث
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001631دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت لبنا في قدح ، فقال اذهب إلى أهل الصفة فادعهم إلي " قال فأتيتهم ، فدعوتهم ، فأقبلوا ، فاستأذنوا ، فأذن لهم فدخلوا ) وقد قالت طائفة : بأن الحديثين على حالين ، فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخ لم يحتج إلى استئذان ، وإن تراخى مجيئه عن الدعوة وطال الوقت ، احتاج إلى استئذان .
وقال آخرون : إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو ، لم يحتج إلى استئذان آخر ، وإن لم يكن عنده من قد أذن له ، لم يدخل حتى يستأذن .
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه ، أمر من يمسك الباب ، فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن .