فصل
وأما
الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ، ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث : قبل الفجر ، ووقت الظهيرة ، وعند النوم ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يأمر به ، ويقول : ترك الناس العمل بها ، فقالت طائفة : الآية منسوخة ولم تأت بحجة .
[ ص: 396 ] وقالت طائفة : أمر ندب وإرشاد ، لا حتم وإيجاب ، وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره ، وقالت طائفة : المأمور بذلك النساء خاصة ، وأما الرجال ، فيستأذنون في جميع الأوقات ، وهذا ظاهر البطلان ، فإن جمع " الذين " لا يختص به المؤنث ، وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليبا .
وقالت طائفة عكس هذا : إن المأمور بذلك الرجال دون النساء ، نظرا إلى لفظ " الذين " في الموضعين ، ولكن سياق الآية يأباه فتأمله .
وقالت طائفة : كان الأمر بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة ، ثم زالت ، والحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها ، فروى
أبو داود في " سننه " (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001632أن نفرا من أهل العراق قالوا nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : يا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ! كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ، ولا يعمل بها أحد ( ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) الآية [ النور: 58 ] . فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين ، يحب الستر ، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال ، فربما دخل الخادم ، أو الولد أو يتيمة الرجل ، والرجل على أهله ، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات ، فجاءهم الله بالستور والخير ، فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد )
وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وطعن في
عكرمة ، ولم يصنع شيئا ، وطعن في
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ، وقد احتج به صاحبا الصحيح ، فإنكار هذا تعنت واستبعاد لا وجه له .
وقالت طائفة : الآية محكمة عامة لا معارض لها ولا دافع ، والعمل بها واجب ، وإن تركه أكثر الناس .
[ ص: 397 ] والصحيح : أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول ، أو رفع ستر ، أو تردد الداخل والخارج ونحوه ، أغنى ذلك عن الاستئذان ، وإن لم يكن ما يقوم مقامه ، فلا بد منه ، والحكم معلل بعلة قد أشارت إليها الآية ، فإذا وجدت ، وجد الحكم ، وإذا انتفت انتفى ، والله أعلم .