وكان يأمر أمير سريته أن
يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة ، أو إلى الإسلام دون الهجرة ، ويكونون كأعراب المسلمين ، ليس لهم في الفيء نصيب ، أو بذل الجزية ، فإن هم أجابوا إليه ، قبل منهم ، وإلا استعان بالله وقاتلهم .
وكان إذا ظفر بعدوه ، أمر مناديا ، فجمع الغنائم كلها ، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها ، ثم أخرج خمس الباقي ، فوضعه حيث أراه الله ، وأمره به من مصالح الإسلام ، ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد ، ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش ، للفارس ثلاثة أسهم : سهم له ، وسهمان لفرسه ، وللراجل سهم ، هذا هو الصحيح الثابت عنه .
وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة ، وقيل : بل كان النفل من الخمس ، وقيل وهو أضعف الأقوال ، بل كان من خمس الخمس . وجمع
nindex.php?page=showalam&ids=119لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه
[ ص: 92 ] أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة .
وكان يسوي الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل .
وكان إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه ، فما غنمت أخرج خمسه ، ونفلها ربع الباقي ، وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش ، وإذا رجع فعل ذلك ، ونفلها الثلث ومع ذلك ، فكان يكره النفل ويقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001854ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم ) .