وكان هديه أن
من أسلم قبل الأسر ، لم يسترق ، وكان يسترق سبي العرب ، كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب ، (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001880وكان عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سبية منهم فقال : أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل ) .
[ ص: 103 ] وفي
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني مرفوعا : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001881من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل ، فليعتق من بلعنبر ) .
ولما قسم سبايا
بني المصطلق ، وقعت
nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث في السبي
nindex.php?page=showalam&ids=215لثابت بن قيس بن شماس ، فكاتبته على نفسها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها ، فأعتق بتزوجه إياها مئة من أهل بيت
بني المصطلق إكراما لصهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وهي من صريح العرب ، ولم يكونوا يتوقفون في وطء سبايا العرب على الإسلام ، بل كانوا يطئونهن بعد الاستبراء ، وأباح الله لهم ذلك ، ولم يشترط الإسلام ، بل قال تعالى : (
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [ النساء : 24 ] ، فأباح وطء ملك اليمين ، وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها بالاستبراء ، ( وقال له
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي : والله يا رسول الله! لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوبا ) ، ولو كان وطؤها حراما قبل الإسلام عندهم ، لم يكن لهذا القول معنى ، ولم تكن قد أسلمت ، لأنه قد فدى بها ناسا من المسلمين
بمكة ، والمسلم لا يفادى به ، وبالجملة فلا نعرف في أثر واحد قط اشتراط الإسلام منهم قولا أو فعلا في وطء المسبية ، فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب ، ووطء إمائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام .