فصل
في
هديه فيمن جس عليه
ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين . وثبت عنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001883أنه لم يقتل حاطبا ، وقد جس عليه ، واستأذنه عمر في قتله فقال : وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) فاستدل به من لا يرى قتل
المسلم الجاسوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي ،
وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة رحمهم الله ، واستدل به من يرى قتله ،
كمالك ، وابن عقيل من أصحاب
أحمد -رحمه الله- وغيرهما قالوا : لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره ، ولو كان الإسلام مانعا من قتله ، لم يعلل بأخص منه ، لأن الحكم إذا علل بالأعم ، كان الأخص عديم التأثير ، وهذا أقوى . والله أعلم .