فصل .
[ ص: 105 ] وكان هديه صلى الله عليه وسلم عتق
عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا ، ويقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001884هم عتقاء الله عز وجل ) .
وكان هديه أن
من أسلم على شيء في يده ، فهو له ، ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام ، بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام ، ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس ، أو مال حال الحرب ولا قبله ، (
وعزم nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم ، فقال عمر : تلك دماء أصيبت في سبيل الله ، وأجورهم على الله ، ولا دية لشهيد ) فاتفق الصحابة على ما قال
عمر ، ولم يكن أيضا يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم ، بل كانوا يرونها بأيديهم ، ولا يتعرضون لها سواء في ذلك العقار والمنقول ، هذا هديه الذي لا شك فيه .
ولما فتح
مكة ، قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها المشركون ، فلم يرد على واحد منهم داره ، وذلك لأنهم تركوها لله ، وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته ، فأعاضهم عنها دورا خيرا منها في الجنة ، فليس لهم أن يرجعوا فيما تركوه لله ، بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يقيم
بمكة بعد نسكه أكثر من ثلاث ، لأنه قد ترك بلده لله ، وهاجر منه ، فليس له أن
[ ص: 106 ] يعود يستوطنه ، ولهذا رثى
لسعد بن خولة ، وسماه بائسا أن مات
بمكة ، ودفن بها بعد هجرته منها .