[ ص: 137 ] وكان يكتفي بخارص واحد . ففي هذا دليل على جواز
خرص الثمار البادي صلاحها كثمر النخل ، وعلى جواز
قسمة الثمار خرصا على رءوس النخل ، ويصير نصيب أحد الشريكين معلوما وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماء ، وعلى أن
القسمة إفراز لا بيع ، وعلى جواز
الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد ، وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص ، ويضمن نصيب شريكه الذي خرص عليه .
فلما كان في زمن
عمر ، ذهب
عبد الله ابنه إلى ماله
بخيبر ، فعدوا عليه ، فألقوه من فوق بيت ، ففكوا يده فأجلاهم
عمر منها إلى
الشام ، وقسمها بين من كان شهد
خيبر من أهل
الحديبية .