فصل
واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم . وكان له مائة شاة ، وكان لا يحب أن تزيد على مائة فإذا زادت بهمة ذبح مكانها أخرى
واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد ، وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في "جامعه"
[ ص: 154 ] من حديث
أبي أمامة وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000114أيما امرئ أعتق امرءا مسلما ، كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضوين منهما عضوا منه ) وقال : هذا حديث صحيح . وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل ، وأن
عتق العبد يعدل عتق أمتين ، فكان أكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم من العبيد ، وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر
والثاني : العقيقة ، فإنه عن الأنثى شاة ، وعن الذكر شاتان عند الجمهور ، وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان . والثالث : الشهادة فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل . والرابع : الميراث . والخامس : الدية .