فصل
ولما كان في مرجعه من
تبوك ، أخذت خيله
أكيدر دومة ، فصالحه
[ ص: 141 ] على الجزية وحقن له دمه " .
(
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001926وصالح أهل نجران من النصارى على ألفي حلة . النصف في صفر ، والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعا ، وثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا ، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح ، يغزون بها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة ، على ألا تهدم لهم بيعة ، ولا يخرج لهم قس ، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا ) .
وفي هذا دليل على
انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث ، وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم .
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001927ولما وجه معاذا إلى اليمن ، ( أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعافري ، وهي ثياب تكون باليمن ) .
وفي هذا دليل على أن
الجزية غير مقدرة الجنس ، ولا القدر ، بل يجوز أن تكون ثيابا وذهبا وحللا ، ، وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين ، واحتمال من تؤخذ منه ، وحاله في الميسرة ، وما عنده من المال .
[ ص: 142 ] ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم ، بل أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى العرب ، وأخذها من مجوس هجر ، وكانوا عربا ، فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب ، وكانت كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من الأمم ، فكانت
عرب البحرين مجوسا لمجاورتها
فارس ،
وتنوخ ،
وبهرة ،
وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم
للروم ، وكانت قبائل من
اليمن يهود لمجاورتهم
ليهود اليمن ، فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الجزية ، ولم يعتبر آباءهم ، ولا متى دخلوا في دين أهل الكتاب : هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل ، أو بعده ، ومن أين يعرفون ذلك وكيف ينضبط وما الذي دل عليه ؟ وقد ثبت في السير والمغازي ، أن من
الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة
عيسى ، وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام ، فأنزل الله تعالى : (
لا إكراه في الدين ) [ البقرة : 256 ] وفي قوله
لمعاذ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001928خذ من كل حالم دينارا ) دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة .
فإن قيل : فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه
عبد الرزاق في " مصنفه "
وأبو عبيد في " الأموال " أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001929أمر nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل : أن يأخذ من اليمن الجزية من كل حالم أو حالمة ) زاد
أبو عبيد : عبدا أو أمة ، دينارا أو قيمته من المعافري " فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة ، والحر والرقيق ؟ قيل :
[ ص: 143 ] هذا لا يصح وصله ، وهو منقطع ، وهذه الزيادة مختلف فيها ، لم يذكرها سائر الرواة ، ولعلها من تفسير بعض الرواة . وقد روى الإمام
أحمد ،
وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وغيرهم هذا الحديث ، فاقتصروا على قوله أمره " أن يأخذ من حالم دينارا " ، ولم يذكروا هذه الزيادة وأكثر من أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية العرب من النصارى ، واليهود ، والمجوس ، ولم يكشف عن أحد منهم متى دخل في دينه ، وكان يعتبرهم بأديانهم لا بآبائهم .