nindex.php?page=hadith&LINKID=16000121واشترى مرة شيئا [ ص: 160 ] وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه وتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال : لا أشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي ثمنه ) ذكره أبو داود ، وهذا لا يناقض الشراء في الذمة إلى أجل ، فهذا شيء وهذا شيء . وتقاضاه غريم له دينا فأغلظ عليه ، فهم به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : مه يا عمر كنت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء . وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر ) ( وباعه يهودي بيعا إلى أجل فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمنه فقال : لم يحل الأجل ، فقال اليهودي : إنكم لمطل يا بني عبد المطلب ، فهم به أصحابه فنهاهم فلم يزده ذلك إلا حلما ، فقال اليهودي : كل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة وبقيت واحدة وهي أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما فأردت أن أعرفها فأسلم اليهودي )