فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه
منها : أن
الجهاد يلزم بالشروع فيه ، حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه ، وتأهب للخروج ، ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه .
ومنها : أنه لا يجب على
المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه ، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ، ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم ، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد .
ومنها : جواز
سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه ، وإن لم يرض المالك .
ومنها : أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين ، بل يردهم إذا خرجوا ، كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ومن معه .
ومنها : جواز
الغزو بالنساء ، والاستعانة بهن في الجهاد .
ومنها : جواز
الانغماس في العدو ، كما انغمس
أنس بن النضر وغيره .
ومنها : أن
الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا ، وصلوا وراءه قعودا ،
[ ص: 190 ] كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته