فصل في
غزوة الخندق
وكانت في سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين إذ لا خلاف أن
أحدا كانت في شوال سنة ثلاث ، وواعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل ، وهو سنة أربع ، ثم أخلفوه لأجل جدب تلك السنة ، فرجعوا ، فلما كانت سنة خمس جاءوا لحربه هذا قول أهل السير والمغازي .
[ ص: 241 ] وخالفهم
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، وقال بل كانت سنة أربع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم : وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه ، واحتج عليه بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في " الصحيحين " أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم
أحد ، وهو ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزه ، ثم عرض عليه يوم
الخندق ، وهو ابن خمس عشرة سنة ، فأجازه .
قال : فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة .
وأجيب عن هذا بجوابين ، أحدهما : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لما استصغره عن القتال ، وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقا ، وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها .
الثاني : أنه لعله كان يوم
أحد في أول الرابعة عشرة ، ويوم
الخندق في آخر الخامسة عشرة .