فصل
في هديه صلى الله عليه وسلم في قص الشارب
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : روى
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، عن
سماك ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000152أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه ) ، ويذكر ( أن
إبراهيم كان يقص شاربه ) ، ووقفه طائفة على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من
[ ص: 172 ] حديث
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000153من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) وقال : حديث صحيح . وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000154قصوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) . وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000155خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) ، وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
أنس قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000156وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من أربعين يوما وليلة )
واختلف السلف في
قص الشارب وحلقه أيهما أفضل ؟ فقال
مالك في موطئه : يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة ، وهو الإطار ، ولا يجزه فيمثل بنفسه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عن
مالك قال : يحفي الشارب ويعفي اللحى ، وليس إحفاء الشارب حلقه ، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه ، وقال
ابن القاسم عنه : إحفاء الشارب وحلقه عندي مثلة . قال
مالك : وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشارب إنما هو الإطار ، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه .
[ ص: 173 ] وقال : أشهد في حلق الشارب أنه بدعة ، وأرى أن يوجع ضربا من فعله ، قال
مالك : ( وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إذا كربه أمر نفخ فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه )
( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : السنة في الشارب الإطار ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ولم أجد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي شيئا منصوصا في هذا ، وأصحابه الذين رأينا -
المزني والربيع - كانا يحفيان شواربهما ، ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، قال : وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير . وذكر
ابن خويز منداد المالكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهذا قول
أبي عمر .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد فقال
الأثرم : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا ، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب ؟ فقال : يحفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000157أحفوا الشوارب ) ، وقال
حنبل : قيل
لأبي عبد الله : ترى الرجل يأخذ شاربه أو يحفيه ؟ أم كيف يأخذه ؟ قال : إن أحفاه فلا بأس ، وإن أخذه قصا فلا بأس .
وقال
أبو محمد بن قدامة المقدسي في المغني : وهو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه من غير إحفاء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وروى
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة (
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على سواك ) وهذا لا يكون معه إحفاء .
واحتج من لم ير إحفاءه بحديثي
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة المرفوعين : ( عشر من الفطرة ) فذكر منها قص الشارب . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه : ( الفطرة
[ ص: 174 ] خمس . . . ) وذكر منها قص الشارب .
واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة ، وبحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000159أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجز شاربه )
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وهذا الأغلب فيه الإحفاء ، وهو يحتمل الوجهين . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000160جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ) ، قال : وهذا يحتمل الإحفاء أيضا ، وذكر بإسناده عن
أبي سعيد ،
وأبي أسيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ،
nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ،
وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، أنهم كانوا يحفون شواربهم .
وقال
إبراهيم بن محمد بن حاطب : ( رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحفي شاربه كأنه ينتفه ) ، وقال بعضهم : حتى يرى بياض الجلد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ولما كان التقصير مسنونا عند الجميع كان الحلق فيه أفضل قياسا على الرأس ، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين
[ ص: 175 ] ثلاثا وللمقصرين واحدة ، فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره ، فكذلك الشارب .