فصل
ومنها : قسمة الغنائم للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم ، وقد تقدم تقريره .
ومنها : أنه يجوز
لآحاد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه ، كما أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن المغفل جراب الشحم الذي دلي يوم
خيبر ، واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم .
ومنها : أنه إذا
لحق مدد بالجيش بعد تقضي الحرب ، فلا سهم له إلا بإذن الجيش ورضاهم ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه
بخيبر -
جعفر وأصحابه - أن يسهم لهم فأسهم لهم .