صفحة جزء
فصل

ومنها : قسمة الغنائم للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم ، وقد تقدم تقريره .

ومنها : أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه ، كما أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشحم الذي دلي يوم خيبر ، واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم .

ومنها : أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد تقضي الحرب ، فلا سهم له إلا بإذن الجيش ورضاهم ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر - جعفر وأصحابه - أن يسهم لهم فأسهم لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية