فصل
ولم تحرم المتعة يوم
خيبر ، وإنما كان تحريمها عام الفتح ، هذا هو الصواب ، وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم
خيبر ، واحتجوا بما في " الصحيحين " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002073نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ) .
وفي " الصحيحين " أيضا : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002074أن عليا رضي الله عنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يلين في متعة النساء ، فقال : مهلا يا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية ) . وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري عنه ، (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002075أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ) .
[ ص: 305 ] ولما رأى هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا : حرمت ثم أبيحت ثم حرمت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة ، قالوا : نسخت مرتين . وخالفهم في ذلك آخرون ، وقالوا : لم تحرم إلا عام الفتح ، وقبل ذلك كانت مباحة . قالوا : وإنما جمع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يبيحهما ، فروى له
علي تحريمهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه ، وكان تحريم الحمر يوم
خيبر بلا شك ، وقد ذكر يوم
خيبر ظرفا لتحريم الحمر ، وأطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن ، كما جاء ذلك في " مسند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد " بإسناد صحيح ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002076حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وحرم متعة النساء ) ، وفي لفظ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002077حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ) ، هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة مفصلا مميزا ، فظن بعض الرواة أن يوم
خيبر زمن للتحريمين فقيدهما به ، ثم جاء بعضهم فاقتصر على أحد المحرمين وهو تحريم الحمر ، وقيده بالظرف ، فمن ها هنا نشأ الوهم .
وقصة
خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات ، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة ، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة ، لا فعلا ولا تحريما ، بخلاف غزاة الفتح ؛ فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريما مشهورة ، وهذه الطريقة أصح الطريقتين .
وفيها طريقة ثالثة ، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريما عاما البتة ، بل حرمها عند الاستغناء عنها ، وأباحها عند الحاجة إليها ، وهذه كانت طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حتى كان يفتي بها ويقول : ( هي كالميتة والدم ولحم الخنزير ، تباح عند الضرورة وخشية العنت ) ، فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة ، وشببوا في ذلك بالأشعار ، فلما رأى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم .